. قوله ( وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يوما ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال
الزركشي : هو المختار في المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : خمسة عشر ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
أبو بكر في روايتيه : هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض . فإذا قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر بينهما : خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر بينهما : ثلاثة عشر .
[ وقطع به ]
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وقال قاله
أبو بكر في كتاب القولين ، والتنبيه وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ، ما قلنا أولا : أن أكثر الحيض خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر . وإنما يلزم ما قالوا لو
كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة ، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص . والواقع قطعا
[ ص: 359 ] بخلاف ذلك . وقيل :
أقل الطهر بين الحيضتين : خمسة عشر وليلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا حد لأقل الطهر . رواها جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قاله
أبو البركات ، واختاره بعض الأصحاب .
قلت : واختاره
الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب ، قال
الزركشي : لا عبرة بحكاية
ابن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا توقيت فيه إلا في العدة . يعني إذا
ادعت فراغ عدتها في شهر . فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح .
فائدة :
غالب الطهر بقية الشهر .