قوله ( وإن
زارع شريكه في نصيبه : صح ) . هذا المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
[ ص: 487 ] وقيل : لا يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . فعلى المذهب : يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه . والواقع كذلك .