صفحة جزء
قوله ( وإن زارع شريكه في نصيبه : صح ) . هذا المذهب . صححه المصنف ، والشارح ، والناظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به ابن منجى في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 487 ] وقيل : لا يصح . اختاره القاضي . قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص . فعلى المذهب : يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه . والواقع كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية