فائدتان :
إحداهما :
ما سقط من الحب وقت الحصاد ، إذا نبت في العام القابل : فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وذكر في المبهج وجها أنه لهما . وقال في الرعاية : هو لرب الأرض ، مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا . وقيل : له حكم العارية . وقيل : حكم الغصب . قال في الرعاية : وفيه بعد . ويأتي في العارية : إذا
حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت . وكذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيمن
باع قصيلا فحصد ، وبقي يسيرا . فصار سنبلا فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب : لو
أعاره أرضا بيضاء . ليجعل فيها شوكا أو دواب ، فتناثر فيها حب ، أو نوى : فهو للمستعير . وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في الغاصب .