قوله ( المبتدأة ) أي
المبتدأ بها الدم ( تجلس ) اعلم أن
المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب : أنه كالأسود ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وأكثر الأصحاب ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود . وقيل : لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر ، وإن أجلسناها الأسود ، اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقدمه في الرعاية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يحكم ببلوغها إذا
رأت الدم الأحمر ، وإن
ابتدأت بصفرة أو كدرة ، فقيل : إنها لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقدمه
ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة . وقيل : حكمه حكم الدم الأسود ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وجزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى . عند أحكام الصفرة والكدرة . فناقض . وأطلقهما في الفروع
والزركشي .
تنبيه :
ظاهر قوله " والمبتدأة تجلس " كأنها تجلس بمجرد ما تراه ، وهو صحيح
[ ص: 360 ] وهو المذهب ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعليه الأصحاب قاطبة . ووجه في الفروع احتمالا : أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض . قوله ( تجلس يوما وليلة ) هذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15202والمروذي . وعليه جمهور الأصحاب . قال
الزركشي : وهو المختار للأصحاب . قال في الفروع ، والشرح ، والمغني ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . فعليه تفعل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ثم تغتسل وتصلي . فإن انقطع دمها لأكثره فما دون : اغتسلت عند انقطاعه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع .
إحداها : تجلس يوما وليلة . وهي المذهب ، كما تقدم . والثانية : تجلس غالب الحيض والثالثة : تجلس عادة نسائها . والرابعة : تجلس إلى أكثره . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الفائق .
تنبيه :
أثبت طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في هذه المسألة أعني : أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
وابن الزاغوني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
والشارح ،
وابن تميم ، وصاحب ، الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ،
والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم : وهي أصح . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ، وصاحب الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم وهو الذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة ، رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة . وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب . قوله ( وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد : صار عادة . وانتقلت إليه ) .
[ ص: 361 ] الصحيح من المذهب : أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصير عادة بمرتين . قدمه في تجريد العناية . فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها . وقيل : في الثاني ، واختاره
الشيخ تقي الدين . وقال : إن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين : جلست في الثاني ، وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث .