فوائد : إحداها : قوله ( أحدها :
معرفة المنفعة ، إما بالعرف ، كسكنى الدار شهرا ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو
استأجرها للسكنى لم يعمل فيما حدادة . ولا قصارة . ولا يسكنها دابة . والصحيح من المذهب : أنه لا يجعلها مخزنا للطعام . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقيل : له ذلك . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله : يجيئه زوار ، عليه أن يخبر صاحب البيت ؟ قال : ربما كثروا ، وأرى أن يخبره . وقال أيضا : إذا كان يجيئه الفرد ، ليس عليه أن يخبره . وقال الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر . واختار في الرعاية يجب ذكر السكنى ، وصفتها ، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة .
الثانية : قوله ( وخدمة العبد سنة ) . فتصح بلا نزاع . لكن تكون الخدمة عرفا ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
قلت : وهو الصواب . وقال في النوادر ، والرعاية : يخدم ليلا ونهارا . انتهيا . وأما إن استأجره للعمل . فإنه يستحقه ليلا .
[ ص: 6 ] الثالثة : قوله ( وإما
بالوصف ، كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو
استأجره لحمل كتاب فحمله ، فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجرة لذهابه ورده أيضا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا : فله المسمى فقط ويرده . وقال في التلخيص : وإن وجده ميتا استحق الأجرة ، وما يصنع بالكتاب ؟ وقال
الشيخ أبو حكيم شيخ
السامري الصحيح : أنه لا يلزمه رد الكتاب إلى المستأجر . لأنه أمانة . فوجب رده . انتهى . لكن الذي يظهر : أن لفظة " لا " في قوله " لا يلزمه " زائدة . بدليل تعليله نقل
حرب : إن استأجر دابة ، أو وكيلا ليحمل له شيئا من
الكوفة ، فلما وصلها لم يبعث وكيله بما أراد ، فله الأجرة من هنا إلى ثم . قال
أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين . والقول الآخر : له الأجرة في ذهابه ومجيئه . فإذا جاء والوقت لم يبلغه . فالأجرة له ، ويستخدمه بقية المدة .
الرابعة : قوله ( وبناء حائط ، يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته ) فيصح بلا نزاع . لكن لو
استأجره لحفر بئر طوله عشرة ، وعرضه عشرة ، وعمقه عشرة ، فحفر طول خمسة في عرض خمسة في عمق خمسة . فاضرب عشرة في عشرة فما بلغ فاضربه في عشرة تبلغ ألفا ، واضرب خمسة في خمسة فما بلغ فاضربه في خمسة يبلغ مائة وخمسا وعشرين . وذلك ثمن الألف ، فله ثمن الأجرة ، إن وجب له شيء . قاله في الرعاية . وهو واضح . وهو من التمرين . .