فائدة : قوله ( وإن
استأجر للركوب : ذكر المركوب فرسا ، أو بعيرا أو نحوه ) . بلا نزاع : ويذكر أيضا : ما يركب به من سرج وغيره . ويذكر أيضا كيفية سيره : من هملاج وغيره . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية : ويجب ذكر سيرها في الأصح . وقدم في الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ، ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . قدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق .
والوجه الثاني : يشترط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . واقتصر عليه في المستوعب . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يشترط ذكر نوعه . وهو الصحيح . وقدمه في الفروع . وفي الموجز : يشترط ذكر ذلك . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
[ ص: 9 ] قال في الرعاية الصغرى :
قلت : بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال . وتبعه في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : متى كان الكراء إلى
مكة فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع . لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق
مكة الجمال العراب دون البخاتي .
فائدة : لا بد من
معرفة الراكب : إما برؤية أو صفة . على الصحيح من المذهب كالمبيع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . وجزم به في المنور ، وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي . وقال
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : لا يجزئ فيه إلا الرؤية . فلا تكفي الصفة من غير رؤية . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الهداية ، والمذهب . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى . ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية : كالزاد ، والإثاث ، من الأغطية ، والأوطئة : إما برؤية ، أو صفة ، أو وزن ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة . وأطلقهما في المحرر . وقيل : لا يشترط ذكر ذلك مطلقا . ذكره في الرعاية وغيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يشترط معرفة غطاء المحمل . بل يجوز إطلاقه . لأنه لا يختلف اختلافا كثيرا متباينا .
[ ص: 10 ] وقال في الرعاية الكبرى : ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف . وقيل : أو بوزنه . قوله ( وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره ) . اعلم أنه إذا
استأجر للحمل ، فلا يخلو : إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا . فإن كان لا تضره كثرة الحركة : لم يحتج إلى ذكر ما تقدم . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يحتاج إلى ذكره . وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج ، والخزف ، والتفاح ، ونحوه اشترط معرفة حامله . على الصحيح من المذهب . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحتاج إلى ذكره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال في الفروع : ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى . واعتبره في التبصرة .
فائدة : يشترط
معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، وذكر جنسه وقدره بالكيل ، أو بالوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . واكتفى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب الترغيب ، وغيرهما بذكر وزن المحمول ، وإن لم يعرف عينه . وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل .
فائدة : يشترط
معرفة أرض الحرث . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .