قوله ( الثاني :
معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن ) .
[ ص: 11 ] هذا المذهب في الجملة . إلا ما استثني من الأجير ، والظئر ، ونحوهما . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة . فإن كانت في الذمة : فكثمن ، والمعينة : كمبيع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح
إجارة الدابة بعلفها . وتأتي هذه الرواية . ومن اختارها بعد أحكام الظئر .
فائدتان : إحداهما : لو
جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها : صحت الإجارة . على الصحيح من المذهب . صححه في النظم وغيره . كما يصح البيع بها على الصحيح . كما تقدم . وفيه وجه آخر : لا تصح . وأطلقهما
الزركشي . وهو كالبيع . قاله في الفروع ، وغيره وصحح الصحة في البيع . فكذا هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، الحاوي الصغير .
الفائدة الثانية : قال في التلخيص ، والرعاية : وإن
استأجر في الذمة ظهرا يركبه ، أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ " السلم " اشترط قبض الأجر في المجلس ، وتأجيل السفر مدة معينة . زاد في الرعاية : وإن كان بلفظ " الإجارة " جاز التفرق قبل القبض ، وهل يجوز تأخيره ؟ يحتمل وجهين . انتهى .
تنبيه : تقدم في أول باب المساقاة :
هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ، أو بغيره ؟ فليعاود . وتقدم أيضا ، في أثناء المضاربة : لو
أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها ، وبعض مسائل تتعلق بذلك .