صفحة جزء
فائدة : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها ، على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وعنه : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به القاضي في التعليق وقدمه في الفائق ، وقال : نص عليه في رواية الكحال . وقال في القاعدة الثانية والسبعين : في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان . أصحهما : الجواز كالظئر : انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية