فائدة : لا يصح أن
تستأجر الدابة بعلفها ، على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وقدمه في الفائق ، وقال : نص عليه في رواية
الكحال . وقال في القاعدة الثانية والسبعين : في
استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان . أصحهما : الجواز كالظئر : انتهى .