صفحة جزء
قوله ( وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح . ولهما ذلك . وإن لم يعقدا عقد إجارة . وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ) . [ ص: 17 ] قال في الفروع : وكذا لو استعمل حمالا ، أو شاهدا ونحوه . قال في القواعد : وكالمكاري ، والحجام ، والدلال ونحوهم . اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأجرة . وهو أحد الأقوال كتعريضه بها . اختاره المصنف ، والشارح . وقطع به في المحرر . وهو ظاهر ما قطع به في التعليق ، والفصول ، والمبهج ، وقواعد ابن رجب ، والمحرر ، والنظم قال في التلخيص : إذا كان مثله يعمل بأجرة . قال في الوجيز : وإن دخل حماما ، أو سفينة ، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد : صح بأجرة العادة . انتهى . والصحيح من المذهب : أن له الأجرة مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والتلخيص ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وصرح به الناظم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة له مطلقا . وحيث قلنا : له الأجرة ، فتكون أجرة المثل . لأنه لم يعقد معه عقد إجارة .

فائدة : قال في التلخيص : ليس على الحمامي ضمان الثياب ، إلا أن يستحفظه إياها صريحا بالقول . وقال أيضا : وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر ، لا ثمن الماء . فإنه يدخل تبعا . انتهى . وقال في الفروع ، في باب القطع في السرقة : وإن فرط في حفظ ثياب في حمام ، وأعدال ، وغزل في سوق أو خان ، وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل : ضمن . وقال في الترغيب : يضمن إن استحفظه ربه صريحا ، كما قال في التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية