[ ص: 18 ] قوله ( ويجوز
إجارة الحلي بأجرة من جنسه ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
عبد الله . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : يجوز ، ويكره ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقيل : لا يصح . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه : فيصح قولا واحدا .