قوله ( وإن
قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي الصغير .
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . قال في النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .
والرواية الثانية : يصح . وقدمه في الرعايتين .
تنبيه : قدم في الرعاية ، والحاوي الصغير : أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن
قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم : فعلى وجهين ) .
[ ص: 19 ] وهما روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، الحاوي الصغير . قال في الهداية ، والمذهب : فيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ، وهي " إن خطته اليوم فبكذا ، وإن خطته غدا فبكذا " .
أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .
والوجه الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة : قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان في قوله "
إن فتحت خياطا فبكذا ، وإن فتحت حدادا فبكذا " . قال في الفائق : ولو
قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم : لم يصح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويحتمل عكسه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به المصنف ثم قال :
قلت : وتخرج الصحة من بيعه منها . وفيه وجهان . ويشهد له ما سبق من النص . انتهى . وإن
قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة ، وإن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . قوله ( وإن
أكراه دابة ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله لا بأس به ) .
[ ص: 20 ] قال في الفائق : صح في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح في اليوم الأول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة وقياس حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والأنصاري صحته .
وصحح
الناظم فساد العقد . قوله ( وإن
أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، وما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والنظم ، الحاوي الصغير ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية : الظاهر أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا . انتهى . وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يجوز أن
يكتري لمدة غزاته . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما : فجائز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ، والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية في الفروع .
[ ص: 21 ] قوله ( وإن
أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة . فالمنصوص في رواية
ابن منصور : أنه يصح ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين . انتهى . قال
الناظم : يجوز في الأولى . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال
أبو بكر ،
وابن حامد : لا يصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في الكافي : وقال
أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وقيل : يصح في العقد الأول لا غير . قوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) . هذا تفريغ على الذي قدمه . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به .
تنبيه : ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ) . أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز . وصرح به
[ ص: 22 ] nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر . انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضا . وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى . فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال ، على الصحيح قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني . وقدمه في النظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم . قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه . وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله .
وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى .
فائدتان : إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . قال
الزركشي : قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكثيرون .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وابتداؤه من حين العقد . وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه بينهما .
الثانية : لو
قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه : صح في الشهر الأول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به .
[ ص: 23 ] قال في المغني ، والشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول . وفيما بعده وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ،
والناظم ، والرعايتين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
قلت : الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقالا : نص عليه . وقال في الحاوي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : القول بعدم الصحة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . .