قوله ( ولا يصح
الاستئجار على حمل الميتة والخمر ) . هذا المذهب . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح . وقال : هذا المذهب . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ) لكن يكره . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم . فعلى المذهب : لا أجرة له . قاله في التلخيص . قوله ( ويكره أكل أجرته ) . يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك . وهذا الصحيح ، وعليه الأصحاب . وقال صاحب الفائق وغيره ، وقيل : فيه روايتان . قال في المستوعب :
وهل يطيب له أكل أجرته ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يطيب ، ويتصدق به . وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة ، أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان .
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر ، أو شربها
[ ص: 24 ] فأما
الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها : فيجوز . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . وإن كان كلامه في الفروع موهما . وقيل : لا يجوز . حكاه
الناظم ، فقال : وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات ، وكسح الأذى الرديء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره . وهي مراد غير المشهور في النظم .
فوائد : إحداها : لا يكره أكل أجرته . على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره .
الثانية : لو
استأجره على سلخ البهيمة بجلدها : لم يصح . جزم به في المغني والشرح . وقدمه في النظم . وقيل : يصح . وصححه في التلخيص . وهو الصواب . قال
الناظم : ولو جوزوه مثل تجويز بيعه بعيرا وثنيا جلده لم أبعد وأطلقهما في الرعاية . وتقدم التنبيه على ذلك ، وعلى نظائره في أواخر المضاربة . فعلى الأول : له أجرة المثل .
الثالثة : تجوز
إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال
ابن الجوزي في المذهب : يجوز على المنصوص . وجزم به في الفروع وغيره . وفي جواز
إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة : روايتان . وأطلقهما في الفروع ، والنظم .
[ ص: 25 ] إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح هنا . قال في المغني في المصراة : هذا أولى . وجزم به في المحرر ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والثانية : لا يجوز ، ولا يصح . وأما إجارته لخدمته : فلا تصح . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته ، على الأصح . وجزم به في المذهب ، والمغني ، والشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز . وقدمه في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنورة . وكذا حكم إعارته . قاله في الفروع وغيره .
فائدة :
حكم إعارته حكم إجارته للخدمة . قاله في الفروع وغيره . ويأتي ذلك في العارية .