صفحة جزء
قوله ( وأعادت ما صامته من الفرض فيه ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين : لا تجب الإعادة .

فائدتان

إحداهما : وقت الإعادة : بعد أن تثبت العادة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : قبل ثبوتها ، احتياطا ، وهو رواية في الفروع . الثانية : يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه احتياطا . وعليه الأصحاب . وعنه يكره . ذكرها في الرعايتين . وقدمها في الرعاية الصغرى . وأطلق ابن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين . وقال في المستوعب وغيره : هي كمستحاضة . انتهى .

ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب . وقدمه الشارح ، وابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، واختاره المجد . وعنه يكره إن أمنت العنت ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وابن تميم في موضع . وأطلقهما ابن تميم في موضع ، وابن عبيدان ، والمغني ، والحاويين ، والفروع . فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم . وعنه لا بأس به قال في الرعاية : وعنه يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية