قوله (
وأعادت ما صامته من الفرض فيه ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، واختار
الشيخ تقي الدين : لا تجب الإعادة .
فائدتان
إحداهما :
وقت الإعادة : بعد أن تثبت العادة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : قبل ثبوتها ، احتياطا ، وهو رواية في الفروع . الثانية : يحرم
وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه احتياطا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . ذكرها في الرعايتين . وقدمها في الرعاية الصغرى . وأطلق
ابن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين . وقال في المستوعب وغيره : هي كمستحاضة . انتهى .
ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب . وقدمه
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره إن أمنت العنت ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ،
وابن تميم في موضع . وأطلقهما
ابن تميم في موضع ،
وابن عبيدان ، والمغني ، والحاويين ، والفروع . فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس به قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره .