قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز
إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز
إجارة الكلب مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز
إجارة كلب يجوز اقتناؤه . ويجيء على ما اختاره
الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى
الحلواني فيه وجهين . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها في الجواز .
[ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .
الثاني : صحة
إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة
إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع .
قلت : وكذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .