فائدة : تحرم
إجارة فحل للنزو . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح . وقيل : تصح . وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . بناء على إجارة الظئر للرضاع ، واحتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل . ذكره
الزركشي . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . زاد حرب : جدا . قيل : فالذي يعطي ولا يجد منه بدا . ؟ فكرهه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام . يعطي وإن كان منهيا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ظاهره . وقال : هذا مقتضى النظر ، ترك في الحجام . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على الورع : لا التحريم . وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء . وليس للمطرق أخذه . قال
الزركشي : وفيه نظر .
[ ص: 27 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فإن
أطرق بغير إجارة ولا شرط ، فأهديت له هدية ، أو أكرم بكرامة : فلا بأس . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو
أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه .