صفحة جزء
قوله ( ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه .

أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .

الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح .

فائدة : يصح نسخه بأجرة . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة : هل يجوز للذمي نسخه ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية