قوله ( ويجوز
استئجار كتاب ليقرأ فيه ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز
إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه .
أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح .
فائدة : يصح
نسخه بأجرة . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة :
هل يجوز للذمي نسخه ؟ .