صفحة جزء
قوله ( ويجوز استئجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته ) . يجوز استئجار ولده لخدمته . قاله الأصحاب . وقطعوا به . قلت : وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي : أنها لا تصح ، ويجب عليه خدمته بالمعروف . وأما استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الخرقي وغيره . قال المصنف ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب . وقال القاضي : لا يجوز . وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر . قال الشيرازي في المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز . لأنه استحق نفعها . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقا . ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا ، عند قوله " وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق " . فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها . ولا أن يكون في حباله أو لا . ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .

فائدة : يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية