قوله ( ويجوز
استئجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته ) . يجوز استئجار ولده لخدمته . قاله الأصحاب . وقطعوا به .
قلت : وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي : أنها لا تصح ، ويجب عليه خدمته بالمعروف . وأما استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشرح : هذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز . وتأول كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أنها في حبال زوج آخر . قال
الشيرازي في المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز . لأنه استحق نفعها . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقا . ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا ، عند قوله " وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق " . فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها . ولا أن يكون في حباله أو لا . ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
فائدة : يجوز أن
يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .