صفحة جزء
قوله ( فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ، ولا أرض لا تنبت للزرع ) . قال في الموجز : ولا حمام لحمل الكتب ; لتعذيبه . وفيه احتمال يصح . ذكره في التبصرة . قال في الفروع : وهو أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية