قوله ( الخامس :
كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويحتمل الجواز . ويقف على إجازة المالك . بناء على جواز بيع مال الغير بغير إذنه ، على ما تقدم في تصرف الفضولي في كتاب البيع . قوله ( فيجوز
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه . ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجوز إجارتها . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجوز إلا بإذنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجوز بزيادة إلا بإذنه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت للزيادة ، وإلا فلا . فإن فعل تصدق بها . قاله في الرعاية وغيره .
فائدة : قال في التلخيص ، في أول الغصب :
ليس لمستأجر الحر أن يؤجره [ ص: 35 ] من آخر إذا قلنا : لا تثبت يد غيره عليه ، وإنما هو يسلم نفسه . وإن قلنا : تثبت صح . انتهى .
قلت : فعلى الأول : يعايى بها ، ويستثنى من كلام من أطلق .
تنبيهان : أحدهما : الذي ينبغي أن تقيد هذه المسألة فيما إذا أجرها لمؤجرها بما إذا لم يكن حيلة . فإن كان حيلة لم يجز قولا واحدا . ولعله مراد الأصحاب . وهي شبيهة بمسألة العينة وعكسها .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : جواز إجارتها ، سواء كان قبضها أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وقدمه في الفروع . وقيل : ليس له ذلك قبل قبضها . جزم به في الوجيز . وقيل : تجوز إجارتها للمؤجر دون غيره . قدمه في الرعايتين ، والحاوي وصححوا في غير المؤجر أنه لا يصح ، وأطلقهن في المغني ، والشرح . وقالا : أصل الوجهين :
بيع الطعام قبل قبضه ، هل يصح من بائعه أم لا ؟ على ما تقدم . والمذهب عدم الجواز هناك . فكذا هنا . فيكون ما قاله في الوجيز ، والمذهب ، وظاهر كلامه في الفروع : عدم البناء . والصواب البناء . وهو أظهر . وليست شبيهة ببيع الطعام قبل قبضه فيما يظهر ، بل ببيع العقار قبل قبضه . .