[ ص: 362 ] تنبيه :
ظاهر قوله ( وإن
جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة ) فإن كان دمها متميزا ، بعضه ثخين أسود منتن ، وبعضه رقيق أحمر . ( فحيضها زمن الدم الأسود ) أنها تجلس الدم المتميز الأسود إذا صلح أن يكون حيضا من غير تكرار ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو المذهب .
قال
الشارح : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا هنا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال
ابن تميم : لا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو الحسن الآمدي : إنها تجلس من التمييز إذا تكرر ثلاثا أو مرتين ، على اختلاف الروايتين ، فيما تثبت به العادة . وقدمه في المغني ، والرعايتين ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والزركشي . قال في الفروع : وتثبت العادة بالتمييز ، لثبوتها بانقطاع الدم . ويعتبر التكرار في العادة ، كما سبق في اعتباره في التمييز خلاف ثان . فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة على التمييز بعدها ؟ فيه وجهان ،
وهل يعتبر في العادة التوالي ؟ فيه وجهان ، قال بعضهم : وعدمه أشهر . انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر . ويأتي نظير ذلك في المستحاضة المعتادة . فإنهما سواء في الحكم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ويأتي قريبا :
هل يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار المستحاضة . أم لا ؟
فائدتان
إحداهما :
تجلس المميزة زمن الدم الأسود ، أو الدم الثخين ، أو الدم المنتن ، بشرط أن يبلغ أقل الحيض ، ولم يجاوز أكثره على الصحيح في ذلك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنه يعتبر اللون فقط . وقيل : ولم ينقص غيره عن أقل الطهر ، وجزم به
ابن تميم ،
والناظم ، وغيرهما . ولو
جاوز التمييز أكثر الحيض بطلت دلالة التمييز
[ ص: 363 ] على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل دلالته بمجاوزته أكثر الحيض . فتجلس أكثر الحيض . وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما
ابن تميم . فعلى المذهب : لو رأت دما أحمر ثم أسود . وجاوز الأسود أكثر الحيض جلست من الدم الأحمر على الصحيح ، قدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وقيل : تجلس من الأسود ; لأنه شبيه بدم الحيض ، جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والمستوعب ، وغيرهم . وأطلقه
ابن تميم . ففي اعتبار التكرار الوجهان المتقدمان . ولو
رأت دما أحمر ستة عشر يوما . ثم رأت دما أسود بقية الشهر : جلست الأسود فقط على الصحيح . وقيل : وتجلس من الأحمر أقل الحيض ، لإمكان حيضة أخرى . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره .
الثانية : لا يعتبر عدم زيادة الدمين على شهر ، على الصحيح من المذهب ، وصححه
الزركشي . واعتبره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قاله في الفائق ، وغيره . وقال في الفروع : ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر في الأصح ، قوله ( وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع وغيره : هذا ظاهر المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه
ابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : هذا الصحيح من الروايات ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأكثر أصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أقله ، اختارها
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أكثره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عادة نسائها . كأمها وأختها وعمتها وخالتها . وأطلقهن في المستوعب والتلخيص ، والبلغة ، والهداية ، والمذهب .
تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله "
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عادة نسائها " إطلاق الأقارب ، وهو ظاهر
[ ص: 364 ] كلام أكثر الأصحاب ، قال بعض الأصحاب : القربى فالقربى . منهم
ابن تميم ،
وابن حمدان .
قلت : وهو أولى . ويكون تبينا للمطلق من كلامهم . فلو اختلفت عادتهن جلست الأقل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الرعاية . وقيل : الأقل والأكثر سواء نقله
ابن تميم . وقال في الفروع . تبعا
لابن حمدان : وقيل تجلس الأكثر . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : تتحرى . انتهى .
فإن لم تكن لها أقارب ردت إلى غالب عادة نساء العالم ، وهي الست أو السبع على الصحيح . وقال بعض الأصحاب : من نساء بلدها . منهم
ابن حمدان .
قلت : وهو أولى ، الثاني : لم يعز
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي نقل الروايات الأربع في
المبتدأة المستحاضة غير المميزة إلا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . والحاصل : أن الروايات فيها من غير نزاع بين الأصحاب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره : لم يختلف فيه اثنان . وإنما الخلاف في إثبات الروايات في المبتدأة أول ما ترى الدم كما تقدم . قال
الزركشي : وهو سهو من
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : ليس في ذلك كبير أمر .
غايته : أن الأصحاب نقلوا الخلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فعزي النقل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، واعتمد على نقله . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون غيره نقله .