قوله ( وإن
أجر الولي اليتيم ، أو أجر ماله ، أو السيد العبد . ثم بلغ الصبي وعتق العبد : لم تنفسخ الإجارة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . ذكروه في باب الحجر . ويحتمل أن ينفسخ . وهو وجه في الصبي ، وتخريج في العبد من الصبي . قال في القاعدة الرابعة والثلاثين : وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ تنفسخ ، إلا أن يستثنيها في العتق . فإن له استثناء منافعه بالشروط . والاستثناء الحكمي أقوى ، بخلاف الصبي إذا بلغ ورشد . فإن الولي تنقطع ولايته
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بالكلية .
[ ص: 39 ] فعلى المذهب : لا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يرجع بحق ما بقي ، كما تلزمه نفقته إن لم يشترطها على مستأجره . قال في الفروع : ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه .
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه عند فراغها . فأما إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها ، فإنها تنفسخ على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو احتمال في المغني والشرح . وقيل : لا تنفسخ أيضا . وقدمه في القاعدة السادسة والثلاثين . وقال : هذا الأشهر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وظاهر ما قدمه
الشارح .
قلت : ويلحق به العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة ويتصور ذلك بأن يعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة . لم أره للأصحاب . وهو واضح . ثم رأيته في الرعاية الكبرى صرح بذلك .
فائدتان : إحداهما : لو
ورث المأجور ، أو اشتري أو اتهب ، أو وصي له بالعين ، أو أخذ صداقا ، أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ، أو صلحا ، أو غير ذلك : فالإجارة بحالها . قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين .
قلت : وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب ، حيث قالوا : ويجوز
بيع العين المستأجرة ، ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر .
الثانية : يجوز
إجارة الإقطاع كالوقف . قاله
الشيخ تقي الدين ، وقال : لم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن . قال : وما علمت أحدا من علماء
[ ص: 40 ] الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال : إجارة الإقطاع لا تجوز ، حتى حدث في زماننا . فابتدع القول بعدم الجواز . واقتصر عليه في الفروع . وقال
ابن رجب في القواعد : وأما إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها : فلا نقل فيها نعلمه . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يشعر بالمنع ، لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد . وهذا منتف في الإقطاع . انتهى . فعلى ما قاله
الشيخ تقي الدين : لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر ، فذكر في القواعد : أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان ، وأن الصحيح تنفسخ .