قوله ( ويشترط كون المدة معلومة ) بلا نزاع في الجملة . لكن لو
علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد ، وجمادى ، وربيع فهل يصح ، ويصرف إلى الأول ، أو لا يصح حتى يعين ؟ فيه وجهان .
الأول : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجماعة من الأصحاب .
الثاني : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
الزركشي . وقد تقدم نظير ذلك في السلم ، وأن الصحيح عدم الصحة . قوله ( يغلب على الظن بقاء العين فيها ، وإن طالت ) . هذا المذهب المشهور بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجوز إجارتها أكثر من سنة . قاله
ابن حامد ، واختاره . وقيل : تصح ثلاث سنين لا غير . وقيل : ثلاثين سنة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الرعاية : نص عليه
[ ص: 41 ] وقيل : لا تبلغ ثلاثين سنة .
فائدة :
ليس لوكيل مطلق إيجار مدة طويلة ، بل العرف ، كسنتين ونحوهما . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت : الصواب الجواز إن رأى في ذلك مصلحة ، وتعرف بالقرائن . والذي يظهر : أن
الشيخ تقي الدين لا يمنع .
تنبيهات : الأول : قال في الفروع بعد حكاية هذه الأقوال وظاهره : ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها . وفي طريقة بعض الأصحاب في السلم : الشرع يراعي الظاهر . ألا ترى أنه لو
اشترط أجلا تفي به مدته : صح ، ولو
اشترط مائتين . أو أكثر : لم يصح ؟ . الثاني : قوله ( ولا يشترط أن يلي العقد . فلو
أجره سنة خمس في سنة أربع : صح ، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ) . وسواء كانت مشغولة بإجارة أو غيرها . ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره قريبا . وهو صحيح . لكن لو كانت مرهونة . ففيه خلاف يأتي بيانه وتصحيحه بعد ذلك . إذا علمت ذلك ، فقال بعض الأصحاب : إذا
أجره وكانت العين مشغولة صح إن ظن التسليم عند وجوبه . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : صح إن أمكن تسليمه أولها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره في أثناء بحث لهم تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه . ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا كالسلم . فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد .
[ ص: 42 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، أو الفنون :
لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة ، إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة . لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء . فلا تصح
تصرفات المالك في محبوس بحق . لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد . انتهى . قال في الفروع : فمراد الأصحاب متفق . وهو أنه يجوز
إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه . انتهى