صفحة جزء
فائدة : قوله ( الضرب الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم ، كخياطة ثوب ، وبناء دار ، وحمل إلى موضع معين ) هذا صحيح بلا نزاع . ويلزمه الشروع فيه عقب العقد . فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بلا عذر فتلف ضمن بسببه . وله الاستنابة . فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه . فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ، ولا استنابة إذن . [ ص: 45 ] نقل حرب فيمن دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه ، فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال : لا . إن فعل ضمن . قال المصنف في المغني ، والشارح : فإن اختلف القصد ، كنسخ كتاب : لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه . ولو أقام مقامه لم يلزم المكتري قبوله . فلو تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ . ويأتي ذلك في قوله " ومن استؤجر لعمل شيء فمرض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية