فائدة : قوله ( الضرب الثاني :
عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم ، كخياطة ثوب ، وبناء دار ، وحمل إلى موضع معين ) هذا صحيح بلا نزاع . ويلزمه الشروع فيه عقب العقد . فلو ترك ما يلزمه قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : بلا عذر فتلف ضمن بسببه . وله الاستنابة . فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه . فإن شرط مباشرته له بنفسه فلا ، ولا استنابة إذن .
[ ص: 45 ] نقل
حرب فيمن
دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه ، فقطعه ودفعه إلى خياط آخر قال : لا . إن فعل ضمن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : فإن اختلف القصد ، كنسخ كتاب : لم يلزم الأجير أن يقيم مقامه . ولو أقام مقامه لم يلزم المكتري قبوله . فلو
تعذر فعل الأجير بمرض أو غيره فله الفسخ . ويأتي ذلك في قوله " ومن
استؤجر لعمل شيء فمرض " .