قوله ( ولا يصح
الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ) . يعني : بكونه مسلما ، ولا يقع إلا قربة لفاعله . كالحج ، أي النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ونحوهما . كالإقامة ، وإمامة صلاة ، وتعليم القرآن . قال في الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
ابن منجا وغيره : هذا أصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح كأخذه بلا شرط . نص عليه .
[ ص: 46 ] وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره
أخذ الأجرة على الإمامة بالناس nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم . انتهى . واختار
ابن شاقلا الصحة في الحج ، لأنه لا يجب على أجير ، بخلاف أذان ونحوه . وذكر في الوسيلة الصحة
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، منع الإمامة بلا شرط أيضا . وقيل : يصح للحاجة . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، واختاره . وقال : لا يصح
الاستئجار على القراءة ، وإهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن
القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له . فأي شيء يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح .
والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في
الاستئجار على التعليم ، والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، يفرق بين من يقصد الدين فقط ، والدنيا وسيلة ، وعكسه . فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . قال :
وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه : الأفضل تركه . لم يفعله السلف . ويتوجه فعله لحاجة . قاله صاحب الفروع ، ونصره بأدلة . ونقل
ابن هانئ : فيمن
عليه دين ، وليس له ما يحج ، أيحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم .
فوائد : الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ،
[ ص: 47 ] والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا فيما تقدم . جزم به في الوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وهو المذهب على المصطلح . وأطلقهما في الفروع .
الثانية :
لا بأس بأخذ أجرة على الرقية . نص عليه . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره .
الثالثة : يجوز
أخذ الجعالة على ذلك كله ، على الصحيح من المذهب . وقطع به جماعة . وقدمه في الفروع وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فيه وجهان . وهو ظاهر الترغيب وغيره . وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة .
الرابعة : يحرم
أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما .
الخامسة : يجوز
أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه ، على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : لا يجوز
أخذ الرزق على الحج ، والغزو ، والصلاة ، والصيام . وذكر نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخصال ، وصاحب التلخيص . وذكره في التعليق . ونقل
صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به ، إلا أن يتبرع . وتقدم كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا .