صفحة جزء
قوله ( وإن استأجره ليحجمه : صح ) . هذا المذهب . اختاره المصنف ، والشارح ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يصح . اختاره القاضي ، والحلواني . [ ص: 48 ] قال الزركشي : هو قول القاضي ، وجمهور أصحابه . قال في التلخيص : وهو المنصوص . وقدمه في المستوعب ، والفائق . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية