قوله ( وإن
استأجره ليحجمه : صح ) . هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والحلواني .
[ ص: 48 ] قال
الزركشي : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجمهور أصحابه . قال في التلخيص : وهو المنصوص . وقدمه في المستوعب ، والفائق . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .