فائدتان : إحداهما :
غالب الحيض ست أو سبع ، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب . وقيل : الخيرة في ذلك إليها . فتجلس أيهما شاءت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه ، جزم به في الفصول . وقال : كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض .
[ ص: 365 ] قلت : وهو ضعيف جدا ، وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .
الثانية : يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وصححه في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . فتجلس قبل تكرره أقله ، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره ، إلا في الشهر الرابع
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتبر التكرار ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . قال
الشارح : وهو أصح إن شاء الله تعالى . قال في مجمع البحرين : تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين ، قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الصغرى . فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن عبيدان ،
والزركشي .
تنبيه :
مثل ذلك الحكم : للمستحاضة المعتادة ، غير المتحيرة . قاله في الفروع . وقال
ابن تميم : في المستحاضة المعتادة . ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة . وفيه وجه تفتقر إلى التكرار ، كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة