صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : غالب الحيض ست أو سبع ، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب . وقيل : الخيرة في ذلك إليها . فتجلس أيهما شاءت . ذكره القاضي في موضع من كلامه ، جزم به في الفصول . وقال : كوجوب دينار أو نصفه في الوطء في الحيض . [ ص: 365 ]

قلت : وهو ضعيف جدا ، وهو مفض إلى أن لها الخيرة في وجوب العادة الشرعية وعدمه .

الثانية : يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزا تكرار الاستحاضة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره القاضي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وصححه في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . فتجلس قبل تكرره أقله ، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره ، إلا في الشهر الرابع وعنه لا يعتبر التكرار ، اختاره المجد في شرحه . قال الشارح : وهو أصح إن شاء الله تعالى . قال في مجمع البحرين : تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين ، قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الصغرى . فعليها تجلس في الشهر الثاني وأطلقهما ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي .

تنبيه :

مثل ذلك الحكم : للمستحاضة المعتادة ، غير المتحيرة . قاله في الفروع . وقال ابن تميم : في المستحاضة المعتادة . ويثبت ذلك بدون تكرار الاستحاضة . وفيه وجه تفتقر إلى التكرار ، كالمبتدئة ويأتي حكم تكرار الاستحاضة في المستحاضة المتحيرة

التالي السابق


الخدمات العلمية