صفحة جزء
قوله ( ويكره للحر أكل أجرته ) . يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطي من غير شرط ولا إجارة ] . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يحرم مطلقا . واختار القاضي في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده .

فائدتان : إحداهما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . واختار القاضي وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه . وعنه : يحرم ، وجوزه الحلواني وغيره لغير حر . قلت : وهو الصواب . فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين . قال القاضي : لو أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط : كان له أخذه . ويصرفه في علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله . قال الزركشي : اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه . وقدمه ناظم المفردات . وعنه : يكره أكله . فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص : [ ص: 49 ] تحريمه على كل الأحرار . وصرح القاضي في الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم .

الثانية : يجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه . قاله الأصحاب . قلت : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا . وكذلك التشريط كالصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية