قوله (
ويكره للحر أكل أجرته ) . يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطي من غير شرط ولا إجارة ] . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم مطلقا . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده .
فائدتان : إحداهما : يكره
أخذ ما أعطاه بلا شرط ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، وجوزه
الحلواني وغيره لغير حر .
قلت : وهو الصواب . فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط : كان له أخذه . ويصرفه في علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله . قال
الزركشي : اختار تحريم أكله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وطائفة من أصحابه . وقدمه
ناظم المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره أكله . فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وصاحب التلخيص :
[ ص: 49 ] تحريمه على كل الأحرار . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم .
الثانية : يجوز
استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه . قاله الأصحاب .
قلت : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا . وكذلك التشريط كالصوم .