صفحة جزء
قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره المصنف ، والشارح . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره القاضي .

تنبيه : ظاهر قول المصنف " ويمثله " جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال المصنف ، والشارح : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية