قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز
للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
تنبيه : ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويمثله " جواز
إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد .