صفحة جزء
فائدتان إحداهما : لو أعار المستأجر العين المأجورة . فتلفت عند المستعير من غير تفريط : لم يضمنها على الصحيح من المذهب . [ ص: 50 ] قال في التلخيص : ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح . واقتصر عليه في القواعد الفقهية . وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية . قلت : فيعايى بها . وقيل : يضمنها . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية