فائدتان إحداهما : لو
أعار المستأجر العين المأجورة . فتلفت عند المستعير من غير تفريط : لم يضمنها على الصحيح من المذهب .
[ ص: 50 ] قال في التلخيص : ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح . واقتصر عليه في القواعد الفقهية . وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية .
قلت : فيعايى بها . وقيل : يضمنها . وأطلقهما في الفروع .