الثانية : لو
اكتراها ليركبها إلى موضع معين ، أو يحمل عليها إليه . فأراد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن ، أو التي يعدل إليها أقل ضررا : جاز على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية الصغرى : جاز في الأشهر . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا يجوز . وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجرة المثل . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : المسمى وأجرة الزائد والشقة . قال
الشارح : وهو قياس المنصوص . قوله ( ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره ) . بلا نزاع في الجملة .