قوله ( وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ) . وهو المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله
الزركشي وغيره . وهو من المفردات . ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه . واختاره في الفائق . ويأتي إذا غصبها مالكها عند قوله " إذا غصبت العين " .
فائدة :
وكذا
الحكم لو امتنع الأجير من تكميل العمل . قاله في التلخيص وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : والحكم فيمن
اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة ، أو
أجره نفسه أو عبده للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها ، أو
أجره نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ثوب ، أو حفر بئر . أو حمل شيء إلى مكان ، وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه : كالحكم في العقار يمنع من تسليمه . انتهيا . قال في الرعاية : وكذا الخلاف والتفصيل إن
أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه ، كالمدة أو بعضها ، أو
أبى مستأجر العبد والبهيمة والجمال الانتفاع بهم كذلك ، ولا مانع من الأجير والمؤجر . انتهى . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : إذا
استأجره لحفظ شيء مدة . فحفظه في بعضها ثم ترك : فهل تبطل الإجارة ؟ فيه وجهان . قال
ابن المنى : أصحهما لا تبطل . بل يزول الاستئمان . ويصير ضامنا . وفي مسائل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا
استأجر أجيرا شهرا معلوما . فجاء إليه في نصف ذلك الشهر : أن للمستأجر الخيار .
[ ص: 60 ] والوجه الثاني : يبطل العقد . فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة : أنه لا يستحق أجرة . بذلك أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه . انتهى .