قوله ( ومن
استؤجر لعمل شيء ، فمرض : أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض ) . مراده : إذا استأجره لعمل في الذمة ، كخياطة وبناء ونحوهما . ومراده : إذا لم يشترط عليه مباشرته . فإن شرط عليه مباشرته . لم يقم غيره مقامه . وكذا لو كانت
الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض : لم يقم غيره مقامه . لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه . لا على شيء في ذمته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو كان
العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه . ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير . لأن الغرض يختلف . فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ . وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله " الضرب الثاني على منفعة في الذمة " .