. قوله ( وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها ، وإن كانت مميزة ) . اعلم أنه إذا
كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ، ولم يكن لها تمييز ، فإنها تجلس العادة بلا نزاع ، وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ، ولم يكن لها عادة . أو كان لها عادة ونسيتها : عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي .
وإن
كان لها عادة وتمييز ، فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء . فتجلسهما بلا نزاع . وتارة يختلفان ، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر ، أو مطلقا ، فالصحيح من المذهب : أنها تجلس العادة . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبيدان : هو
[ ص: 366 ] ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وقول أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هو اختيار الجمهور ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم التمييز ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : واختار في المبهج : إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن ، وإن لم يمكن سقطا . وقال
ابن تميم : واختار
شيخنا أبو الفرج يعني به
ابن أبي الفهم العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن .
فائدة :
لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها .
وشهرها عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان .
[ ولو
نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست مقدار الحيض الأخير ، ولا غير ، قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ] .