صفحة جزء
قوله ( وإن وجد العين معيبة ، أو حدث بها عيب فله الفسخ ) . مراده ومراد غيره : إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه . فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ .

تنبيه : ظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا . وهو صحيح . وهو المذهب . أطلقه الأصحاب . وصرح به ابن عقيل ، والمصنف ، وغيرهما . وقيل : يملك الإمساك مع الأرش . وهو تخريج للمصنف . [ ص: 67 ] وقال في المحرر وتبعه في الفروع ، وغيره وقياس المذهب : له الفسخ أو الإمساك مع الأرش . وجزم به في المنور . قال ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة . كذاك مأجور قياس المذهب قد قاله الشيخان فافهم مطلبي فهذا من المفردات أيضا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن لم نقل بالأرش . فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد رحمه الله بين . وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب ، بعد قوله " ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه " .

فوائد : إحداها : العيب هنا : ما يظهر به تفاوت الأجرة .

الثانية : لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وخرج المصنف لزوم الأرش . قلت : وهو الصواب . لا سيما إذا كان دلسه .

الثالثة : قال في الترغيب : لو احتاجت الدار تجديدا . فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ . ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به . نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكن . ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن . قلت : بل أولى . وحكى في التلخيص : أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر ، وإقامة مائل . قلت : وهو الصواب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور . فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين ، من جهة أهل الوقف ، ومن جهة حق المستأجر . انتهى . [ ص: 68 ] وليس له إجباره على التجديد . على الصحيح من المذهب وقيل : بلى .

الرابعة : لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة ، أو شرط عليه العمارة ، أو جعلها أجرة : لم يصح . ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر . ذكره المصنف ، والشارح ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وغيره : في الإذن يرجع بما قال المستأجر ، كما لو أذن له حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها . قلت : وهو الصواب . لأنه كالوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية