قوله ( ويجوز
بيع العين المستأجرة ) . هذا المذهب نص عليه في رواية
جعفر بن محمد . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني . والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يصح بيعها . قال في الرعاية : وخرج منع البيع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وظاهر كلامه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أنه إذا
باع العين المؤجرة ، ولم يبين أنها مستأجرة : أن البيع لا يصح . ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره . فهي مسألة تفريق الصفقة . فعلى المذهب : إذا لم يعلم المشتري بذلك ، ثم علم : فله الفسخ أو الإمضاء مجانا . على الصحيح . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : هو عيب .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في الفائق . وقال :
قلت : فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : يصح العقد حالا . وهو المختار . انتهى .
[ ص: 69 ] فائدتان : إحداهما : مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة . وتقدم ذلك في بابه .
الثانية : لو
باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها ، وهي حامل . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا يصح بيعها . لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة .
قلت : فيعايى بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب : الصحة .
قلت : وهو الصواب . ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة . قوله ( إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ ، على إحدى الروايتين ) . وهما وجهان عند أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والفائق
إحداها : لا تنفسخ . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين : وهو الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والأكثرون . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى .
والرواية الثانية : تنفسخ . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : انفسخت الإجارة على الأصح . قال في الخلاصة : انفسخت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل الإجارة بالشراء ، ويرجع المشتري بأجرة ما بقي من المدة إن كان المؤجر أخذه ، وإلا سقط من الثمن بقدره بشرط . انتهى . فعلى المذهب : لو أجرها لمؤجرها صح . وعلى الثانية : لا يصح .
فعلى الأولى : تكون الأجرة باقية على المشتري . وعليه الثمن ، ويجتمعان للبائع . كما لو كان المشتري غيره .
[ ص: 70 ] فوائد : إحداها : حكم ما ورثه المستأجر حكم ما اشتراه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : هذا المذهب وقال في المجرد : تنفسخ . لأن الملك بالإرث قهري . وأيضا فقد ينبني على أن المنافع المستأجرة : هل تحدث على ملك المؤجر ، ثم تنتقل إلى ملك المستأجر ؟ فإن قلنا بذلك : فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه . هذا إذا كان ثم وارث سواه . فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العوض على نفسه ، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره ، وقد مات مفلسا بعد أن أسلفه الأجرة .
الثانية : لو
ملك المستأجر العين بهبة ، فهو كما لو ملكها بالشراء . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في مسودته على الهداية . ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين .
الثالثة : لو
وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد . لأنه عقد غير لازم . قوله ( ولا ضمان على الأجير الخاص . وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر ) . يعني : لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده . فقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في حده " هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر " هو أحد الوجهين . ذكرهما في الرعاية الصغرى . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والفائق ، والرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : أن
الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها ، سواء سلم نفسه إلى المستأجر أو لا . جزم به في
[ ص: 71 ] المغني ، والشرح ، والمحرر ، والمستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . والذي يظهر لي : أن المسألة قولا واحدا ، وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى ، وذكر بعضهم العبارة الثانية . فظن أنهما قولان . والعذر لمن قال : هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقع في الغالب . فأناط الحكم بالغالب ، لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرا خاصا . فإن المعنى الذي سمي به يشمله . اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك . وذكر علة كل قول . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه . نص عليه . قال في الفروع : لا يضمن جنايته في المنصوص . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال
الزركشي : وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية جماعة . وقيل : يضمن . اختاره
ابن أبي موسى في الإرشاد . وحكى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته ، كما يأتي في الأجير المشترك . وقال فيه : لا يضمن ما هلك بغير فعله . قولا واحدا . إذا كانت في بيت المستأجر . وقال : لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك .
تنبيه : قوله ( إلا أن يتعدى ) قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم " إلا أن يتعمد " . وقال جماعة من الأصحاب منهم
ابن حمدان في رعايتيه " إلا أن يتعمد أو يفرطا " .
[ ص: 72 ] فائدتان : إحداهما : ليس له أن يستنيب فيما يعمله . وله فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ، وصلاة الجمعة ، والعيدين .
الثانية : ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر . فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره . وهو احتمال في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يرجع بالأجرة التي أخذها من غير مستأجره .