قوله (
ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ) . الأجير المشترك : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين . فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ، وزلق الحمال والسقوط عن دابته . وكذا الطباخ ، والخباز ، والحائك ، وملاح السفينة ، ونحوهم . ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
ابن منصور . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة وغيرهم . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في أثناء المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وقيل : لا يضمن ما لم يتعد . وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب .
قلت : والنفس تميل إليه . وقيل : إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه لم يضمن ، وإلا ضمن . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قاله في الكافي . ونقله في القاعدة الثامنة والتسعين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر عليه .
[ ص: 73 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في تضمينه ثلاث روايات : الضمان ، وعدمه . والثالثة : لا يضمن إذا كان غير مستطاع . كزلق ونحوه .
قلت : وهذا قوي . قوله ( ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ) . مراده : إذا لم يتعد . وما قاله هو المذهب . قال في الفائق : ولا يضمن ما تلف بغير فعل . ولو عدم من حرزه فلا ضمان في أصح الروايتين . قال في الفروع : وما تلف بغير فعله ولا تعديه : لا يضمنه في ظاهر المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما . قال
الزركشي : هو المشهور ، والمنصوص عليه في رواية الجماعة . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، والشيخين . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير . وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق ، واللصوص ونحوهما فلا ضمان . وإن كان بأمر خفي كالضياع فعليه الضمان . وأطلقهن في المستوعب . قال في المستوعب ، والتلخيص : محل الروايات : إذا لم تكن يد المالك على المال . أما إن كانت يده على المال : فلا ضمان بحال .
قوله ( ولا أجرة له فيما عمل فيه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .
[ ص: 74 ] وقال في المحرر : ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في بيت ربه . وقدمه في الحاوي الصغير ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له أجرة البناء لا غير . نص عليه في رواية
ابن منصور . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . قاله
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : له الأجرة مطلقا .
قلت : وهو قوي .
فائدة : لو
استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط في دكان يستأجر أجيرا خاصا فيستقبل المشترك خياطة ثوب ، ثم يدفعه إلى الأجير الخاص ، فخرقه أو أفسده : لم يضمنه الخاص ، ويضمنه الأجير المشترك لربه . قاله الأصحاب . وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة . لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل . قاله في الانتصار في شركة الأبدان .