قوله (
ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع وهو البيطار ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة . ولم تجن أيديهم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الرعاية ،
وقلت : إن كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه . وكذا قال في الراعي . وقال
ابن أبي موسى : إن
ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها . قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا ضمان عليه ، سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا . وهو صحيح . وقدمه في الفروع وغيره . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : عدم
الضمان في الأجير المشترك لا غير . وقال :
[ ص: 75 ] لأنه الغالب من هؤلاء ، وأنه لو
استؤجر لحلق رءوس يوما فجنى عليها بجراحه ، لا يضمن ، كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة . واختار في الرعاية : أن كلا من هؤلاء له حكمه . إن كان خاصا فله حكمه . وإن كان مشتركا فله حكمه . وكذا قال في الراعي . فائدتان : إحداهما : يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضا ، وفي قطع سلعة ونحوه : إذن المكلف أو الولي فإن لم يأذنا ضمن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقدمه في الفروع . واختار في الهدي عدم الضمان . قال : لأنه محسن ، وقال : هذا موضع نظر .
الثانية : يجوز أن
يستأجر طبيبا ، ويقدر ذلك بالمدة . لأن العمل غير مضبوط . ويبين قدر ما يأتي له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجوزه
ابن أبي موسى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال : لكن يكون جعالة لا إجارة . انتهى . فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها ، فلم يبرأ : استحق الأجر . وإن برئ في أثناء المدة : انفسخت الإجارة فيما بقي . وكذا لو مات . فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة . فأما إن شارطه على البرء ، فهي جعالة . لا يستحق شيئا حتى يوجد البرء . وله أحكام الجعالة . وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز
اشتراط الكحل على الطبيب . ويدخل تبعا كنقع البئر .