قوله (
ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ) بلا نزاع .
[ ص: 76 ] فإن تعدى ضمن ، مثل أن ينام ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يسرف في ضربها ، أو يضربها في غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو يسلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف . وما أشبه ذلك . فائدتان : إحداهما : لو أحضر الجلد ونحوه ، مدعيا للموت : قبل قوله في أصح الروايتين . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها . وأطلقهما في المستوعب وغيره . ويأتي قريبا إذا
ادعى موت العبد المأجور ، أو غيره ، أو مرضه .
الثانية : يجوز
عقد الإجارة على ماشية معينة ، وعلى جنس في الذمة . فإن كانت الإجارة على معينة تعلقت الإجارة بأعيانها . فلا يجوز إبدالها . ويبطل العقد فيما تلف منها . والنماء في يده أمانة كأصله . ولا يلزمه رعي سخالها . قاله الأصحاب . ويحتمل أن لا تتعلق الإجارة بأعيانها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وإن عقد على موصوف الذمة ، فلا بد من ذكر جنسه ، ونوعه ، وصغره وكبره ، وعدده . وهذا المذهب مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن أطلق ، ولم يذكر عددا : صح . ويحمل على ما جرت به العادة . كالمائة من الغنم ونحوها . قال في القاعدة الثانية والثمانين : لو وقع الاستئجار على رعي غنم غير معينة . كان عليه رعي سخالها . لأن عليه أن يرعى ما يجري العرف به مع الإطلاق . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، واقتصر عليه . وتقدم في أواخر المضاربة : هل يجوز رعيها بجزء من صوفها وغيره ؟