[ ص: 77 ] قوله ( وإذ
حبس الصانع الثوب على أجرته ، فتلف : ضمنه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه . وإن كان من ربه ، أو قصره : فوجهان . وقال في المنثور : إن خاطه ، أو قصره وعزله . فتلف بسرقة ، أو نار : فمن مالكه ، ولا أجرة له . لأن الصنعة غير متميزة . كقفيز من صبرة . وإن أفلس مستأجره ، ثم جاء بائعه يطلبه . فللصانع حبسه .
قوله ( وإن أتلف الثوب بعد عمله : خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ، ولا أجرة له . وبين تضمينه إياه معمولا . ويدفع إليه أجرته ) . وهذا بلا خلاف . ويقدم قول ربه في صفته معمولا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . فوائد : إحداها : مثل هذه المسألة : لو
وجب عليه ضمان المتاع المحمول . فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ، ولا أجرة له ، وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده . ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يلزمه قيمته موضع تلفه . وله أجرته إليه .
الثانية : مثل المسألة في الحكم أيضا : لو عمله على غير صفة ما شرطه عليه ، مثل أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في عرض ذراع ، فينسجه زائدا في الطول والعرض . قدمه في الفروع .
[ ص: 78 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : له المسمى إن زاد الطول وحده . ولم يضر الأصل وإن جاء به زائدا في العرض وحده ، أو فيهما . ففيه وجهان . وأما إذا جاء به ناقصا في الطول والعرض ، أو في أحدهما . فقيل : لا أجرة له . وعليه ضمان نقص الغزل . وقيل : له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له . وإن جاء به ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى .
الثالثة : لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يضمن القصار ، ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس له . ويرده إلى القصار . ويطالبه بثوبه . فإن لم يعلم المدفوع إليه حتى قطعه : غرم أرش القطع ، على الصحيح من المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن حمدان ،
والسامري ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمن . وقدمه في القاعدة الخامسة والسبعين ، ومال إليه . قال : وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار : على أنه كان أجيرا مشتركا ، ورواية عدم ضمانه : على أنه أجير خاص . وأشار إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . انتهى . وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمنه . كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح .