قوله ( وإذا
ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها ) أي : جذبها لتقف ( أو الرائض الدابة ) وهو الذي يعلمها السير ( لم يضمن ما تلف به ) .
[ ص: 79 ] هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يضمن . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر كتاب الديات " لو
أدب ولده ، أو امرأته في النشوز ، أو المعلم صبيه ، أو السلطان رعيته ، ولم يسرف . فأفضى إلى تلفه " . وتأديب الصبي ، والمرأة مذكور هنا في بعض النسخ .