قوله ( وإن
قال : أذنت لي في تفصيله قباء . قال : بل قميصا ، فالقول قول الخياط . نص عليه ) . لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه ، بخلاف الوكيل . وهذا المذهب قال في التلخيص : القول قول الأجير في أصح الروايتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول المالك . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قاله في الفروع ، ولم أره . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول من يشهد له الحال ، مثل أن يكون التفصيل لا يلبسه المالك ، أو يلبسه .
قلت : وهو قوي . وقيل : بالتحالف . فعلى المذهب : له أجرة مثله . وعلى الثانية : لا أجرة له . فوائد : الأولى : لو قال : إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله . فقال : يكفيك ففصله . فلم يكفه : ضمنه .
[ ص: 80 ] ولو قال : انظر . هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه . فقطعه فلم يكفه : لم يضمنه . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاوي .
الثانية : لو
ادعى مرض العبد ، أو إباقه ، أو شرود الدابة ، أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية في إباق العبد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول ربه . وقطع به في المغني فيما إذا
ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في الرعاية وفي الترغيب . في دعواه التلف في المدة : روايتان من دعوى راع تلف الشاة واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة . وفي الترغيب : تقبل ، وأن فيه بعدها روايتين . وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت .
الثالثة : يستحق في المحمول أجرة حمله . ذكره في التبصرة .
الرابعة : لو اختلفا في قدر الأجرة . فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في البيع . نص عليه . وكذا لو
اختلفا في قدر مدة الإجارة ، كالبيع . كقوله : أجرتك سنة بدينار . وقال : بل سنتين بدينارين . وعلى القول بالتحالف : إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل ، لتعذر رده المنفعة . وفي أثنائها بالقسط . قوله ( وتجب الأجرة بنفس العقد ) . هذا المذهب ، سواء كانت إجارة عين أو في الذمة . فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة . قال في الفروع : ويتوجه فيه قبل القبض رواية . يعني : بعدم الجواز .
[ ص: 81 ] فائدة :
تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين ، أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر ، أو ببذلها . على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تستحق الأجرة بقدر ما سكن . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على تركها لعذر . ومثله تركه تتمة عمله . وفيه في الانتصار كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . انتهى . وله الطلب بالتسليم . ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع . ولو بذل تسليم العين ، وكانت الإجارة على عمل في الذمة . فقال الأصحاب : إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها : استقرت عليه الأجرة . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا أجرة عليه . فقال في المغني : هذا أصح عندي . وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يتفقا على تأخيرها ) . يجوز تأجيل الأجرة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب وقيل : يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة . وقيل : يجوز قبضها في المجلس أيضا . فعلى المذهب : تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة ، بل ثابتة في الحال ، وإن تأخرت المطالبة بها . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه في الجنايات ، فقال :
الدين في الذمة غير مؤجل ، بل ثابت في الحال ، وإن تأخرت المطالبة به . وحمل
الزركشي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الإجارة عليه . وقدر له تقديرا .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : خلاف ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وغيرهم .
[ ص: 82 ] ولا يلزم من كون
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ذكر ذلك أن يكون متفقا عليه بين الأصحاب . فإن المسألة محتملة لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولما هو ظاهر كلام غيره . فنقول : السبب وجد . والوجوب محله انتهاء الأجل . والله أعلم . فائدة : لو أجلها فمات المستأجر : لم تحل الأجرة . وإن قلنا بحلول الدين بالموت لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال أيضا : ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة . ولو شرطه لم يجز . لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن ، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت . فإن الحكر من الانتقال ، يلزم المشتري والوارث . وليس لهم أخذه من البائع . وتركه في أصح قولهم .