قوله (
وإن نسيت العادة عملت بالتمييز ) . بلا نزاع كما تقدم . لكن بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، جزم به في الوجيز ، والإفادات وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم [ ودل على ذلك كلامه في المغني ، وشرح الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ] وقال
ابن تميم ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين : وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر ، حتى يمكن أن يكون طهرا فاصلا بين حيضتين . فإذا
رأت خمسة أسود ، ثم مثلها أحمر ، ثم الأصفر بعدها . فالأسود هو الحيض . والأحمر مع الأصفر استحاضة . وإن
رأت خمسة أحمر ، ثم بعدها الأصفر . فالأحمر حيض ; لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنه يعتبر في التمييز اللون فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة الأكثر . فتجلس الأكثر . وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة . وتقدمت الأمثلة على المذهب . والمبتدأة والمعتادة المستحاضتين في تلك الأمثلة سواء فليعاود .
[ ص: 367 ]
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يعتبر للتمييز تكرار . بل متى عرفت التمييز جلسته ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . قال في الفروع : ولا يعتبر تكراره في الأصح ، قال
ابن تميم : ولا يفتقر التمييز إلى تكراره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو الحسن الآمدي : يعتبر التكرار مرتين ، أو ثلاثا .
على اختلاف الروايتين . وقدمه في المغني ، والرعايتين ،
وابن عبيدان ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والزركشي وتقدم ذلك في المبتدأة المستحاضة المميزة