قوله ( وإذا
تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل ، سكن أو لم يسكن ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد . فيجب أن نقول مثله في الإجارة . وعلى أن القصد فيها العوض . فاعتبارها في الأعيان أولى .
[ ص: 88 ] وقال في الروضة :
هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة ، أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان .
فائدة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك . وهو صحيح . ولا خلاف فيه .