[ ص: 89 ] باب السبق قوله ( يجوز
المسابقة على الدواب ، والأقدام ، وسائر الحيوانات والسفن ، والمزاريق وغيرها ) . يعني يجوز ذلك بلا عوض . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
الآمدي : يجوز في ذلك كله إلا بالحمام . وقيل : لا بالحمام والطير . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح
السبق بلا عوض على أقدام ، وبغال ، وحمير . وقيل : وبقر ، وغنم ، وطيور ، ورماح ، وحراب ، ومزاريق ، وشخوت ، ومناجيق ، ورمي أحجار ، وسفن ، ومقاليع . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وفي الطيور وجهان . ويأتي كلامه في الروضة . وقال في الفروع : وكره
أبو بكر الرمي عن قوس فارسية . وقال في الفائق : ومنع منه
أبو بكر . فائدتان : إحداهما : في كراهة لعب غير معين على عدو : وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى الكراهة . اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن . قال في المستوعب : وكل ما يسمى لعبا مكروه ، إلا ما كان معينا على قتال العدو . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل واقتصر عليه . وذكر في الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ، ومجالس الشعر . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها .
[ ص: 90 ] وقال أيضا : لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا . وقال
الآجري في النصيحة : من
وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع ، فانقلب ، فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . قال في الفروع : وظاهر كلامه : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة . وقال
الشيخ تقي الدين أيضا : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا : حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . لأنه يكون سببا للشر والفساد . وقال أيضا : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منهي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وإن لم يحرم جنسه . كبيع وتجارة ونحوها .
الثانية : يستحب
اللعب بآلة الحرب . قال جماعة : والثقاف . نقل
أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد ، بل بسيف خشب . وليس من اللهو المحرم : تأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، ورميه عن قوسه . للحديث الوارد في ذلك . وقال
الزركشي : ويجوز
الصراع ، ورفع الحجارة ، ليعرف الأشد .