صفحة جزء
[ ص: 89 ] باب السبق قوله ( يجوز المسابقة على الدواب ، والأقدام ، وسائر الحيوانات والسفن ، والمزاريق وغيرها ) . يعني يجوز ذلك بلا عوض . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال الآمدي : يجوز في ذلك كله إلا بالحمام . وقيل : لا بالحمام والطير . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح السبق بلا عوض على أقدام ، وبغال ، وحمير . وقيل : وبقر ، وغنم ، وطيور ، ورماح ، وحراب ، ومزاريق ، وشخوت ، ومناجيق ، ورمي أحجار ، وسفن ، ومقاليع . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وفي الطيور وجهان . ويأتي كلامه في الروضة . وقال في الفروع : وكرهأبو بكر الرمي عن قوس فارسية . وقال في الفائق : ومنع منه أبو بكر . فائدتان : إحداهما : في كراهة لعب غير معين على عدو : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الأولى الكراهة . اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن . قال في المستوعب : وكل ما يسمى لعبا مكروه ، إلا ما كان معينا على قتال العدو . ذكره ابن عقيل واقتصر عليه . وذكر في الوسيلة : يكره الرقص واللعب كله ، ومجالس الشعر . وذكر ابن عقيل وغيره : يكره لعبه بأرجوحة ونحوها . [ ص: 90 ] وقال أيضا : لا يمكن القول بكراهة اللعب مطلقا . وقال الآجري في النصيحة : من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع ، فانقلب ، فذهب عقله : عصى . وقضى الصلاة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . قال في الفروع : وظاهر كلامه : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا : حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . لأنه يكون سببا للشر والفساد . وقال أيضا : وما ألهى وشغل عما أمر الله به : فهو منهي عنه ، وإن لم يحرم جنسه . كبيع وتجارة ونحوها .

الثانية : يستحب اللعب بآلة الحرب . قال جماعة : والثقاف . نقل أبو داود : لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد ، بل بسيف خشب . وليس من اللهو المحرم : تأديب فرسه ، وملاعبة أهله ، ورميه عن قوسه . للحديث الوارد في ذلك . وقال الزركشي : ويجوز الصراع ، ورفع الحجارة ، ليعرف الأشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية