فائدة : قوله في الشروط ( أحدها :
تعيين المركوب ) يعني بالرؤية ( والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ) بلا نزاع . لكن قال في الترغيب : في عدد الرماة وجهان .
قوله ( الثاني :
أن يكون المركوبان من نوع واحد . فلا يجوز بين عربي وهجين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والنظم ،
والزركشي ، وغيرهم . ويحتمل الجواز . وهو وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ذكره في الفائق ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق .
[ ص: 92 ] قال في الهداية ، ومن تابعه : ويتخرج الجواز ، بناء على تساويهما في السهم وقال في الترغيب : وتساويهما في النجابة والبطالة وتكافئهما . قوله ( ولا
بين قوس عربي وفارسي ) . وهو المذهب . جزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . وقال : هذا المذهب ( ويحتمل الجواز ) وهو وجه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المغني ، والبلغة والشرح ، والفروع ، والفائق . فائدتان : إحداهما : يجوز
الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقال
أبو بكر : لا يجوز . قاله في الفائق . وقال في الفروع : وكرهه
أبو بكر . كما تقدم أول الباب .
الثانية : إذا عقدا النضال ، ولم يذكرا قوسا : صح في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويستويان في العربية أو غيرها . وقال غيره : لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الابتداء .