قوله (
ومدى الرمي بما جرت به العادة ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : يعرف ذلك إما بالمشاهدة أو بالذراع ، نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع . وما لم تجر به العادة وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح . وقد قيل : إنه ما رمى في أربعمائة ذراع ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه .
[ ص: 93 ] فائدة : لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا . على الصحيح من المذهب زاد في الترغيب : من غير تقدير . وقيل : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق . وهو المعمول به عند الرماة الآن في أماكن كثيرة . قوله ( الثاني : أن يكون العوض معلوما مباحا ) بلا نزاع . لكنه تمليك بشرط سبقه . فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان : القياس لا يصح .
قوله ( فإن أخرجا معا : لم يجز ، إلا أن يدخلا بينهما محللا ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز من غير محلل . قال : وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما ، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما . وهو بيان عجز الآخر ، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة . بل لأنه أكل للمال بالباطل ، أو للمخاطرة المتضمنة له . انتهى . واختاره صاحب الفائق . قوله (
يكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعيريهما ، أو رميه رمييهما . فإن سبقهما أحرز سبقيهما . وإن سبقاه أحرزا سبقيهما . ولم يأخذا منه شيئا . وإن سبق أحدهما : أحرز السبقين . وإن سبق معه المحلل : فسبق الآخر بينهما ) بلا نزاع في ذلك كله .
تنبيه : ظاهر قوله " إلا أن يدخلا بينهما محللا " الاكتفاء بالمحلل الواحد . ولا يكون أكثر من واحد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
[ ص: 94 ] قال
الآمدي : لا يجوز أكثر من واحد ، لدفع الحاجة به . وقال في الرعاية : وقيل : يجوز أكثر من واحد . وجزم به في الكافي .