قوله ( وإن
شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه ، أو غيرهم : لم يصح الشرط ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يصح شرط السبق للأستاذ ، ولشراء قوس . وكراء حانوت ، وإطعامه للجماعة . لأنه مما يعين على الرمي . قوله ( وفي صحة المسابقة وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .