صفحة جزء
قوله ( وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه ، أو غيرهم : لم يصح الشرط ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يصح شرط السبق للأستاذ ، ولشراء قوس . وكراء حانوت ، وإطعامه للجماعة . لأنه مما يعين على الرمي . قوله ( وفي صحة المسابقة وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم .

والوجه الثاني : لا يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية