قوله ( ولا يجوز أن
يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو . ولا
يصيح به في وقت سباقه ) . هذا المذهب أعني : فعل ذلك محرم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم .
[ ص: 97 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره : يكرهان . وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الجنب : بأن يجنب فرسا آخر معه . فإذا قصر المركوب ركب المجنوب .